research

غياب النزاع يمنح الأم حق الحضانة

اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة اهتماماً بالغاً، وحرصت على استمرارية الأسرة فقد جعلت لمشكلاتها المتوقعة حلولاً وأحكاماً تُخفّف وطأة هذه المشكلات والآثار المترتبة عليها، لذا شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كعلاج وملجأ حينما تفشل كل سبل المعالجة لحالة عدم إمكانية استمرار علاقة الزواج، ورُتبت لآثاره أحكاماً تشمل جميع أطراف الأسرة، وحرصا من الإسلام على أجياله فقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بمسألة حضانة الأولاد، فكان تشريع الحضانة للأطفال بعد الطلاق مبنياً على معيار المصلحة الأَولى للطفل وحياته وأمانه.

فالحضانة هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتريبته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه. فيجب الحرص على مراعاة حال المحضون والأصلح له وعدم إلحاق الضرر به بسبب افتراق الأبوين.

سؤال يتبادر إلى الكثير من الأحق بالحضانة الأم أم الأب؟
لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون للأم مالم تتزوج فهي أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية أطفالها، لحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي). وتسقط الحضانة عن الأم إذا وجد مانع منها أو فقد شرط من شروط استحقاقها.

وحرصاً من مجلس القضاء الأعلى على موضوع حق الحضانة، ولتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تسبب في تعطيل مصالح الأبناء، فقد صدر قرار من المجلس يبين فيه: أنه يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاءً دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها وبشرط عدم وجود خصومة أو نزاع، ولأنها مسؤولة عنه وفقًا لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور مما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معاً، أما في حالة وجود المنازع سواء اب أو غيره، فإنها دعوى موضوعية عادية تنظر حسب الأنظمة والأصول الشرعية.

بثينة يحيى الراشد