research

إجراءات الحماية من الإفلاس في النظام السعودي

 

 

إجراءات الإفلاس في النظام السعودي

مقارناً ببعض الأنظمة العربية  

 

المقدمة

أولاً: احتوى النظام على عدة إجراءات كلها تتعلق بصيانة المدين وأمواله وحمايته من الإفلاس،

ثانياً: الإجراءات في النظام السعودي أوسع منها في نظيره الإماراتي على سبيل المثال مما سيجري تناوله في طيات هذه الورقة-بإذن الله-

ثالثاً: الدور الذي أنيطت به الحكومات في وجوب حمايتها لاقتصادات بلدانها، ولا شك أن الوقوف مع المشتغلين بالتجارة والمنشآت التي تمارس دور التاجر هو إسهامٌ في حماية اقتصاد البلد، ورعايته، ولهذا سنت التشريعات لحماية المال.

رابعاً: النظام السعودي ونظيره الاماراتي قد اشتمل على أبواب أوسع من إجراءات الإفلاس إلا أنني رغبت في الاقتصار على المقارنة بين إجراءات الإفلاس، لأنها محل الدراسة في هذه الورقة.

 

 

 

محاور الموضوع:

 

١-نبذة عن الإجراءات المتعلقة بالحماية من الإفلاس وتعريفها في نظام الإفلاس السعودي ونظيره الإماراتي.

٢-إجراء التسوية الوقائية في النظام السعودي وفي نظيره.

٣-إجراء إعادة التنظيم المالي في النظام السعودي وفي نظيره

٤-إجراء التصفية في النظام السعودي وفي نظيره.

 

 

نبذة عن الإجراءات التي تضمنها نظام الإفلاس

تضمن نظام الإفلاس إجراءات عدة غايتها صيانة المدين وحمايته وحماية دائنيه وأموالهم، وبالطبع فإنه لا يمكن الجزم بأن تحقق الإجراءات كل ما يرجوه الدائنون من غريمهم، إذ الغاية تدارك ما يمكن تداركه،

قد خالف المنظم السعودي نظيريه في البدء بإجراء التسوية الوقائية قبل إجراء "إعادة التنظيم المالي" -أو إعادة الهيكلة- كما جاء في تعبير المنظم المصري،

 تعريف التسوية الوقائية: عرفه المنظم السعودي بأنه: "إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه، ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه" وعلى هذا المعنى تدل الصياغة الواردة في القانونين الإماراتي والمصري،

 والإجراء الثاني، هو إجراء "إعادة التنظيم الماليوقد عرف المنظم السعودي هذا الإجراء بأنه: "إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي"،

 آخر ما ختم به المنظم السعودي من الإجراءات هو إجراء التصفية، وهو: "إجراءٌ يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية"

الفرق اجراء التصفية وبين إجراء التصفية الإدارية -الوارد ضمن إجراءات الإفلاس في النظام السعودي-، هو أن التصفية الإدارية لا يُتوقع من بيع أصول التفليسة فيها أن تكفي للوفاء بإجمالي الديون،

 

وقد توسع المنظم السعودي بتخصيص مواد في النظام متعلقة بصغار المدينين، وهذا توسع حسن، المراد منه المزيد من التحفظ بالتفريق بين المدينين، وقد ألجأ المنظم في تعريف المدين الصغير إلى ما تضعه لجنة الإفلاس من معايير إذا توافرت في المدين تحقق فيه الوصف، ولعلنا نستهل البدء في هذ الورقة بالإجراءات ومقارنتها بشكل موسع بإذن الله.

ثانيا: إجراء التسوية الوقائية

 

أولا: الحالات التي أذن المنظم فيها للمدين بأن يتقدم بطلب افتتاح هذا الإجراء محصورة ومقيدة، وهي:

-أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره.

 -أن يكون متعثراً.

 -أن يكون مفلسا.

وقد قُيدتْ هذه الحالات جميعها بألا يكون قد سبق للمتقدم الخضوع للإجراء ذاتها، أو لإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلا بعد مضي اثني عشر شهراً على ذلك،

 وأما المنظم الإماراتي، فقد أذن للمدين بالتقدم بهذا الطلب إذا واجه صعوباتٍ مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه،

 وأما القانون المصري، فقد أجاز للتاجر أن يطلب افتتاح هذا الإجراء إذا اضطربت إعماله المالية اضطرابا يؤدي إلى توقفه عن الدفع، والملاحظ رغم اختلاف الصياغة أن الوصف المقصود متشابهٌ في معناه.

ثانيا: تقرر المحكمة أحد هذه القرارات خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوما:

-افتتاح الإجراء إذا:

١-ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية ديونه في مدة معقولة.

٢-كان المدين مفلساً أو متعثرا أو من المرجح أنه يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

٣-قدم المدين المعلومات والوثائق التي نصت عليها المادة "١٤" من النظام.

٤-بذل المدين العناية في تصنيف الدائنين.

ثالثا: رفض الطلب في الحالات الآتية:

١-إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

٢-إذا تصرف المدين بسوء نية أو ارتكب جريمة مخالفة للنظام.

رابعا: -التأجيل لـ:

١-تقديم معلومة أو وثيقة تطلبها المحكمة من المدين.

٢-تعديل تصنيف فئات الدائنين.

مما يتعلق بهذا الإجراء:

١-تعليق المطالبات (من المادة ١٦ إلى ٢٦).

٢-التصويت على المقترح.

 خامسا: أثر تصديق المحكمة على المقترح: إلزامية الخطة للمدين والدائنين.

سادسا: تقضي المحكمة بإنهاء هذا الإجراء في الحالات التالية:

أ-إذا تقدم المدين بطلب ذلك لاكتمال تنفيذ الخطة.

ب-إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر عليهم التصويت في الموعد المحدد.

ج-إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.

د-إذا طلب المدينذلك لكون الشروط لم تعد منطبقة عليه.

ه-إذا تعذر على المدين أو الدائن تنفيذ الخطة وتقدم أحدهما بذلك.

و-إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه، أو استكمال تنفيذ الخطة.

ز-إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات أو فعلٍ مجرم.

-إضافات في القانون الإماراتي:

-اشترط لقبول الطلب ألا يكون المدين قد توقف عن دفع ديونٍ مستحقة لمدة تزيد على ثلاثين يوما.

- إلزام المدين بإيداع مبلغ، أو تقديم كفالة مصرفية لتغطية نفقات وإجراءات الصلح، بما في ذلك أتعاب الأمين وأي خبير يتم تعيينه.

سابعا: ترفض المحكمة افتتاح الإجراء في الحالات التالية:

١-إذا كان المدين خاضعاً لإجراء من إجراءات قانون الإفلاس.

٢-إذا لم يقدم الوثائق اللازمة.

٣-إذا ثبت تصرفه بسوء نية.

٤-إذا صدر على المدين حكم بالإدانة بالتزوير أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو بجريمة منصوص عليها في القانون ذاته.

٥-إذا تبين للمحكمة أن الإجراءات غير ملائمة للمدين.

٦-إذا لم يودع المدين المبلغ المطلوب أو لم يقدم كفالة مصرفية.

لا يجوز أن يكون أمين الصلح أحد هؤلاء:

١-الدائنين.

٢-زوج المدين، أو صهره أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.

٣-مَن صدر عليه حكم في جناية أو سرقة أو غش في المعاملات التجارية.

٤-شريك المدين أو وكيله أو مدقق حساباته أو أحد موظفيه.

- أضاف المنظم الإماراتي مواداً تتعلق بالرقابة على تنفيذ إجراءات الصلح الواقي.

 

3- إجراء إعادة التنظيم المالي

 

أولا " -يجوز أن يتقدم بافتتاح هذا الإجراء المدين أو الدائن أو الجهة المختصة، في الحالات التالية:

١-إذا كان مرجحاً أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

٢-إذا كان متعثراً.

٣-إذا كان مفلساً

ثانيا -للمحكمة رفض الطلب في الحالات التالية:

١-إن كان المدين قد خضع للإجراء ذاته أو لإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تقدمه الثاني للإجراء.

٢-إن كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.

٣-إذا كان الدين محل نزاع.

٤-إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.

-تعلق المطالبات حتى يرفض طلب افتتاح الإجراء أو تصادق المحكمة عليه أو على إنهائه قبل ذلك.

 

-تقرر المحكمة أحد هذه القرارات:

أ-افتتاح الإجراء إذا:

١-ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

٢-إن كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

٣-قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (٤٣) من النظام.

ب-تقرر المحكمة رفض الطلب في الحالات التالية:

١-إن كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

٢-إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أيا من الأفعال المجرمة في النظام.

ج-تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على (٢١) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة.

-أضاف المنظم مواداً تتعلق بالإعلان عن الإجراء والإشراف عليه وعلى تنفيذ خطته.

-إذا نشأ الدين قبل صدور حكم بافتتاح الإجراء فللدائن تقديم طلبه للأمين خلال مدة موضحة في المادة (٥٦) من النظام.

يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة إلا إذا أثبت للمحكمة:

أ-أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.

ب-أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المدين.

ج-أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
-أضاف المنظم مواداً تتعلق بحماية نشاط المدين، ينظر: المادة ( ٧٠ ) .

اشترط المنظم على المدين موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام بجملة من الأعمال -خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء الإجراء-، ينظر: المادة ٨٥.

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:

أ-إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.

 ب -إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.

ج -إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام.

 د -إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.

 هـ -إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

 و -إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أواستكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

ز -إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

-       أضاف المنظم الإماراتي: تشكيل لجنة دائمة مخصصة لإعادة التنظيم المالي -بقرار من مجلس الوزراء-. وقد حددت أعمالها في القانون ذاته.

 

إجراء التصفية

 

للمدين أو للدائن أو للجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح هذا الإجراء إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.

-لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط التالية:

أ-أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له -إن وجدت.

ب-ألا يقل مقدار الدين أو مجموع مقدار الديون عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.

ج-أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (٢٨) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين.

-إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح الإجراء فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام، وللمدين أن يعترض وله افتتاح إجراء غيره إذا وافق شروط ذلك الإجراء.

-إذا تقدم المدين بطلب افتتاح الإجراء فيلزمه تبليغ الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة.

-تعلق المطالبات بعد قيد طلب افتتاح الإجراء، وللمحكمة اتخاذ أي إجراء تحفظي.

-تقضي المحكمة بما يلي:

١-افتتاح الإجراء إذا:

أ-كان المدين مفلساً أو متعثراً.

ب-ترجح لديها بما عندها من معلومات تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ج-قدم مقدم الطلب المعلومات المشار إليها في المادة (٩٣) من النظام.

 

 

٢-رفض الطلب في الحالات التالية:

أ-إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

ب-إذا ترجح لديها بما عندها من معلومات إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية طلبات الدائنين خلال مدة معقولة.

ج-إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى على الطلب إساءة استغلال للإجراء.

د-إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية

-       وللمحكمة إذا رفضت الطلب افتتاح الإجراء المناسب من إجراءات النظام.

٣-تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (٢١) يوما لتقديم ما يلزم.

-إذا افتتح الإجراء: تغل يد المدين عن إدارة نشاطه ويحل محله الأمين في الإدارة والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، وكل تصرف يصدر من المدين على أصول التفليسة بعد تعيين الأمين يعد باطلاً.

-إجراءات وضوابط بيع الأصول من المادة (١٠٣) إلى المادة (١٠٧).

-ضوابط التوزيع على الدائنين من المادة (١١٦) إلى المادة (١١٩).

-      تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء في الحالتين الآتيتين:

أ-إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ب-إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.

-تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

-تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا كان أصول المدين لا تفي بمصروفات إجراء التصفية.

 

-المنظم الإماراتي قرن التصفية بشهر الإفلاس، مع مشابهة بنود هذا الإجراء لما قبله.