research

قضايا التركات - احكامها ومعوقاتها -

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ورقة العمل / حول قضايا التركات  -  احكامها ومعوقاتها -

تمهيد:

كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يجعلون مال الميت بعد مماته حقًا للكبير من الأبناء دون الصغار والنساء من البنات والزوجات والأمهات والأخوات، أو ينتقل إلى أخيه أو عمّه بحجة أن الصغار والنساء لا يحمون الذمار ولا يأخذون بالثأر، ولا يجلبون المغانم، ولا يقاتلون الأعداء، فأبطل الله تعالى هذه العادة الجاهلية وفرض للنساء وللصغار نصيبًا من تركة الميت وجعل نصيبهم حقًا مفروضًا سواءً قلَّت التركة أو كثرت فقال تعالى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء7].
وقال تعالى{يوصيكم للَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف}وقال عن نصيب الأم {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء من الآية:11]
وقال عن ميراث الزوجة{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء من الآية:12]

وأما في الجاهلية المعاصرة والتي لا تقِل سوءًا عن الجاهلية القديمة في بعض جوانبها ومن ذلك إنها سمحت بحرمان النساء والرجال والأطفال وأتاحت للمورث صرف المال الذي جعله الله قوامًا للناس إلى الحيواناتً.

ولقد تميز نظام الإسلام في الإرث عن سائر القوانين المعاصرة بما يلي:

1-      وقف الإسلام موقفًا وسطًا بين الاشتراكية الشيوعيّة، وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك؛ فالاشتراكية الشيوعية -كما وضعها كارل ماركس-تُنكِر مبدأ الإرث، وتعتبره ظلمًا يتنافى مع مبادئ العدالة؛ فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئًا مطلقًا؛ والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهب الاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّث في التصرف بماله كيف شاء؛ فله أن يحرم أقرباءه كلَّهم من ميراثه، ويُوصي به إلى غريب؛ من صديق أو خادم. وقد يُوصي الرجل أو المرأةفي المجتمعات الغربية بكلّ ثرواتهم أو بعضها لكلبٍ، أو قطةٍ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة.

2-   كما أن الإرث في النظام الإسلامي واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث؛ فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرثً. وكذا الوارث يملك نصيبه من غير حاجة إلى حكمٍ من قاضٍ؛ بينما نجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شيئًا من ذلكً. بل نجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء؛ فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ.

3-   الإرث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها؛ فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ، أو زوجية والولاء يُشبه صلة النسب، فكان ملحقًا به، وبذلك لا يرث الولد المتبنَّى، ولا ولد الزنا، وفي دائرة الأسرة يُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفّى.

4-   جعل النظام الإسلامي للولد الصغير نصيبًا من ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير؛ فلم يُفرِّق بين الحمل في بطن أمه، وبين الولد الكبير في العائلة الكبيرةً.

5-   كما أنَّ النظام الإسلامي لم يُفرِّق بين الولد البِكر وغيره من الأولاد كما هو واقع الحال في شريعة اليهود المحرّفة، وفي القانون البريطاني وذلك لأنّ الصغار قد يكونون أحوج إلى مال يبنون به حياتهم ويواجهون به ما يستقبلهم من متطلبات الحياة أحوج إلى ذلك من إخوانهم الكبار الذين عملوا وجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم، مستقلة عن ثروة أبيهم.

6-   جعل النظام الإسلامي للمرأة نصيبًا من الإرث؛ فالأم، والزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وأمثالهنّ، لهنّ نصيبٌ من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقة، ومذلَّة الفقر بخلاف بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تمامًا، فالقانون الفرنسي -سابقًا-حرم الزوجة من الميراث ولم يُعطها شيئًا من ذلك وكذا اليهود كانوا لا يعطون الأنثى شيئًا من الميراث.

7-   جعل النظام الإسلامي مظنة الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه؛ لأنَّ مطالب الحياة قد لا ترهق جدّهم، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبل أعمارهمً. وكذا مطالب الابن الذكرفي الحياة وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته؛ فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته، وبنفقة الزوجية، ونفقة الأولاد؛ من تعليم، وتطبيب، وكساء، وغير ذلكً.

 ثمّ هو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء. أمَّا البنت فهي في الغالب مظنة أن يُنفَق عليها لا أن تُنفِق هي على غيرها، حيث إنها ستتزوج وتصير نفقتها واجبة على زوجهاً.
هذه بعض المحاسن التي يتميز بها نظام المواريث الذي فرضه الله تعالى في الإسلام عن القوانين الجاهلية القديمة والمعاصرة التي فرضها البشر والتي لا يلبثون أن يغيروا فيها بين كل مدة وأخرى.

محاور البحث

 المحور الأول : تعريف التركات   - وأركان الإرث   - شروطه -  أسبابه  - موانعه

المحور الثاني :  الحقوق المتعلقة بالتركة  

المحور الثالث : قسمة التركات: انواعها – اجراءات القسمة

المحور الرابع :  أنواع التركات ومتطلبات القسمة

المحور الخامس " معوقات انهاء قضايا التركات

المحور السادس :  الحراسة القضائية واحكامها

المحور السابع :  مسائل قضائية في التركات

 

 

المحور الأول: تعريف التركة وأركان الإرث وشروطه واسبابه وموانعه:

1- تعريف التركة:

التَرِكة  في اللغة: بفتح التاء وكسر الراء، ما يتركه الميت من ممتلكاته بعد موته، وتخفّف بكسر التاء وسكون الراء.

والتركة في اصطلاح الفقهاء: (ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من المال) هذا ما عرّفها به الحنفية.

وعرّفها المالكية بأنها: (حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له).

وعرفها الشافعية بأنها: (ما يخلّفه الميت).

ومن النظر في التعريفات السابقة نرى أن الشافعية والمالكية متفقون على أن التركة هي كل ما يخلفه الميت، فيدخل في ذلك المال، كالأعيان، والحقول المالية، كخيار العيب، وحقوق الارتفاق، والحقوق الشخصية، كحق الشفعة، وخيار الشرط وحق المطالبة بالقصاص. وقد نص على ذلك المالكية بالتفصيل، وذلك على خلاف الحنفية الذين يَقْصُرون التركة على ما تركه الميت من أموال خاصة، فيخرج بذلك الحقوق الشخصية، كخيار الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة... فإنها لا تدخل في التركة، ولا تورث عندهم، وكذلك المنافع، لأنها ليست أموالاً في مذهبهم، أما الحقوق المالية كخيار العيب، وخيار التعيين، فإنها تدخل في تعريف المال عندهم، فتدخل في التركة وتورث.

هذا ويلحق بالمال هنا باتفاق الفقهاء ، الأموال التي ثبتت للميت بعد موته، إذا كان سببها قد ثبت له في حياته، كما إذا نصب شبكة قبل موته، فوقع فيها صيد بعد موته، فإنه له، ويكون من التركة، وكذلك ديته إذا كان قتلَ خطأ، فإنها تركة عنه.

وهناك مسألة مهمه كما يدخل في التركة بالاتفاق أيضاً، الأموال التي لزمت الميت بعد موته، بسبب قد ثبت في حياته، كما إذا حفر حفرة متعدياً فيها، فسقط فيها إنسان بعد موته فمات، فإن ديته في تركة المتوفى الأول صاحب الحفرة.

ثم إن الحنفية  يَقْصرون التركة على ما بقي من مال المتوفى بعد سداد الديون العينية، فما كان مشغولاً من المال بالديون العينية، كالرهن، لم يعتبر من التركة أصلاً، أما الجمهور، فإنهم يعدون التركة  مجمل ما تركه الميت، سواء أشغل بدين عيني أم شخصي، أو لم يشغل بدين أصلاً.

2- أركان الإرث
الركن لغةً:قال في لسان العرب رَكِنَ إِلـى الشيء أَي مال إِلـيه وسكن.
ورُكْن الشيء: جانبه الأَقوى . والـجمع أَرْكَان وأَرْكُنٌ .
وقـيل فـي قوله تعالـى عن لوط عليه السلام : { قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} (80) سورة هود .
قال ابن كثير ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إِلى ركن شديد ـ يعني الله عز وجل ـ فما بعث الله بعده من نبي إِلا في ثروة من قومه » إِن الرُّكْن القُوَّة .
الركن في الاصطلاح : ما كان جزءاً من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به .
مثاله الركوع في الصلاة فهو ركن لأن الركوع جزء من الصلاة ولا توجد صلاة إلا به .
وللإرث ثلاثة أركان هي:
الركن الأول : المورِّث .
وهو المتوفى حقيقة أو حكماً (كالمفقود) فلو طلب أولاد إرثهم من والدهم في حياته، لم يجابوا إلى ذلك، لعدم وجود المورِّث، فإن وافق والدهم على ذلك، لم يكن ما أعطاهم إرثاً، وإنما هدية.
الركن الثاني : الوارث .
وهو من يعقب المورِّث بعد موته ويرثه وقام به سبب من أسباب الإرث كابن الميت وزوج الميت وهو حي حقيقة أو تقديراً (كالحمل(
الركن الثالث : الموروث:
وهو ما يرثه الورثة من تركة مورثهم .
فإن لم تكن للميت تركة، أو لم تفِ تركته بحق الورثة، لم يحصل الإرث فإذا انعدم أحد هذه الأركان فلا إرث.

3- شروط الإرث

الشرط لغةً:بمعنى العلامة لأنه علامة على المشروط ومنه قوله تعالى:{فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا}أي علاماتها.
وفي الاصطلاح:  ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
كالطهارة مثلاً فإنها من شروط الصلاة فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي.

 


وللإرث شروط ثلاث :
الشرط الأول : تحقق موت الموِّرث .
أما موت المورِّث فلقوله تعالى{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك} النساء: من الآية 176
ويحصل تحقق الموت بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين .
وفي عصرنا فأن الطبيب الشرعي يقوم بفحص الميت ويحرر شهادة وفاة رسمية وهذا متفق مع الشرع .
أو حكماً: بأن يحكم القاضي بموت المفقود الذي يعتبر ميتاً من تاريخ حكم القاضي .
أو تقديراً : بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها فإنه يقدر موت الجنين بالضرب ويحكم بوجوب.

الغرَّة وهي خمسون ديناراً ذهبياً أي نصف عشر الدية الكاملة ذكراً كان أو أنثى وتجعل ضمن تركته لتورث عنه.
فائدة : إرث الجنين وميراثه .
توزع الغرة على ورثة الجنين باتفاق المذاهب الأربعة
الشرط الثاني : تحقق حياة الوارث .
بعد موت المورِّث ولو لحظة حياة حقيقية أو تقديرية كالحمل .
الشرط الثالث :

 العلم بجهة وسبب الإرث كالقرابة أو النكاح أو الولاء .
وأما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للإرث ؛ فلأن الإرث مرتب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك، فإذا لم نتحقق من وجود هذه الأوصاف، لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام ؛لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله، فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه.
ومعنى العلم بالسبب المقتضي للإرث : أن تعلم كيف يتصل الوارث بالمورث؛ هل هو زوج أو قريب أو ذو ولاء أو نحو ذلك؟
ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم : "ورجل قضى على جهل فهو في النار".

4- أســــباب الإرث

السبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره حسياً مثل الطريق يوصلك إلى البيت أو معنوياً مثل العلم يهديك إلى الخير ويوصلك إلى الهداية.
والسبب من الأحكام الوضعية : و هو ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما, قال الله جل وعلا{مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج:15].
وفي الشرع:ما يجعله الشارع علامة لحكم شرعي وجوداً وعدماً .
وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
فائدة:ما يلزم من وجوده الوجود قيد يخرج الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط كما سبق."
"
ومن عدمه العدم قيد يخرج المانع من الإرث فإنه يلزم من وجوده العدم كما سيأتي.
اساب الإرث
السبب الأول : النسـب:

 وهو في اللغة : مطلق القرابة ، وفي الاصطلاح : الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
فالنسب هو الصلة والقرابة والنسبة مصدر الانتساب ...
وعلم النسب : هو علم يتعرف منه انساب الناس وقواعده الجزئية والكلية، والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص ، وهو علم عظيم النفع جليل القدر.
ثم لا يخفى ان النسب يأتي بمعنى الإضافة أي إضافة شيء الى بلد أو قرية أو مهنة أو مذهب أو عقيدة أو والد أو علم ..
كقولنا فلان شافعي أو نحوي أو معتزلي أو بصري أو قحطاني أو عدناني... الخ.
وفي مصطلحات العلماء : قال ابن خلدون : هو العلم الذي يبحث في تناسل القبائل والبطون من الشعوب، وتسلسل الأبناء من الآباء والجدود .
وينقسم الورثة بالنسبة إلى هذا السبب إلى ثلاثة أقسام :
1/ الفـروع : وهم أولاد الميت ذكورا وإناثاً وأولاد أبنائه الذكور وإن نزلوا لقوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ النساء : 11.
2/ الأصـول : وهم الآباء والأمهات والأجداد من قبل الأب والجدات لقوله تعالى : ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ النساء:11 .
3/ الحواشي : <span lang="AR-SA" styl