research

الجرائم الالكترونية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع / ورقة عمل عن (الجرائم الالكترونية)

مقدمة إلى ملتقى الحقوق والعدالة للتعاملات الالكترونية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه                                                              وبعد

مقدمة   

نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأمين العام لعدالة الأخ الكريم الأستاذ / محمد العزي وكافة الزملاء في فريق العمل المشرف على هذا الملتقى المبارك لنشر الثقافة الحقوقية والعدلية في موضوع من أهم الموضوعات حاجة للتعرف على تفاصيله حيث أصبح العالم يعيش طفرة معلوماتية وتقنية كبيره يجب أن نتعرف على حقوقها ومالها وما عليها من خلال المحاور الاتية:

المحور الأول: تعريف الجريمة الالكترونية

المحور الثاني: دوافع ارتكاب الجرائم الالكترونية

المحور الثالث: أنواع الجرائم الالكترونية

المحور الرابع: اهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي

المحور الخامس: صور الجرائم الالكترونية وعقوباتها.

المحور الأول/ تعريف الجريمة الالكترونية

عرفت بعدة تعاريف منها ان الجريمة هي: (كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية)

وعرفت بأنها (أي فعل أو نشاط إجرامي يرتكب متضمنا استخدام أيا من الحاسب الالي، أو شبكة المعلومات العالمية أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات الأخرى كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الاجرامي المقصود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة)

وعرف نظام الجريمة المعلوماتية السعودي في المادة الأولى منه الجريمة المعلوماتية بأنها (أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية.(م 1 جرائم معلوماتية)

مُعظم الجرائم الالكترونية ترتكب ضمن نطاق المُعالجة الالكترونية للبيانات أو النصوص، لذا يغلب على دليل الجريمة المعلوماتية الطبيعة الرقمية لا الطبيعة المادية، ويصعب إثباتها بالطرق التقليدية.

ونظراً لتعدد وتنوع أنماط وصور الجرائم الالكترونية فقد أسهم ذلك في ظهور مسميات لها تتناسب مع طبيعتها وشكلها والأدوات المستخدمة فيها ومن أبرز ذلك:

1-    الجرائم الحاسوبية.

2-    جرائم الانترنت.

3-    جرائم الاتصالات.

4-    الجرائم الالكترونية

5-    الجرائم المعلوماتية

المحور الثاني/ دوافع ارتكاب الجرائم الالكترونية

1- دوافع مادية: ويتمثل في: تحقيق الكسب المادي: تعد الرغبة في تحقيق الثراء من العوامل الرئيسية لارتكاب الجريمة عبر الإنترنت. نظرا للربح الكبير، وغالبا ما يكون الدافع لارتكاب هذه الجريمة هو وقوع الجاني في مشاكل مادية مثال على ذلك تحويل حساب مالي إلى حسابه

2- دوافع شخصية: وتتمثل في: الرغبة في التعلم يكرس مرتكبو هذه الجريمة وقته في تعلم كيفية اختراق المواقع الممنوعة والتقنيات الامنية للأنظمة الحاسوبية.

3- دوافع ذهنية أو نمطية: غالبا ما يكون الدافع لدى مرتكب الجرائم عبر الإنترنت هو الرغبة في اثبات الذات وتحقيق الانتصار على تقنية الانظمة المعلوماتية دون ان يكون لهم نوايا اثمة

4- دافع لانتقام: تعد من أخطر الدوافع التي يمكن ان تنفع شخص يملك معلومات كبيرة عن المؤسسة أو شركة يعمل بها تجعله يقدم على ارتكاب جريمته

5- دافع التسلية: هي جريمة ترتكب من اجل التسلية لا يقصد من ورائها احداث جرائم.

6- دافع سياسي: يتم غالبا في المواقع السياسية المعادية للحكومة، ويتمثل في تلفيق الاخبار والمعلومات ولو زورا أو حتى الاستناد إلى جزء بسيط جدا من الحقيقة ومن ثم نسخ الاخبار الملفقة حولها، تعد الدوافع السياسية من أبرز المحاولات الدولية لاختراق شبكات حكومية في مختلف دول العالم.

المحور الثالث/ أنواع الجرائم الإلكترونية

تنقسم الجرائم إلى جرائم ضد الأفراد وجرائم ضد الدول والحكومات.

حينما نتحدث عن الجرائم ضد الافراد: وتسمى بجرائم الإنترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها البريد الإلكتروني وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الإنترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الإجرام.

الجرائم ضد الملكية: تتمثل في نقل برمجيات الضارة المضمنة في بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها، بهدف تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى الممتلكات الشخصية.

الجرائم ضد الحكومات: مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الإنترنت، وهي تتركز على تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالبا ما يكون هدفها سياسي.

هذه بعض أنواع الجرائم الالكترونية والتي لا تزال تتطور وبشكل سريع، ونظراً لتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتطورها برزت الحاجة لدى دول العالم لسن أنظمة تنظم استخدام الانترنت وفرض عقوبات لمن يسيء استخدامه بأي صورة كانت،

المحور الرابع/ أهداف نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية:

 أوضح نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة أغراض هذا النظام بقوله:

 (يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1.    إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها.

2.    إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها.

3.    تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.

4.    إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.

5.    منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية).

(المادة الثانية من النظام)

المحور الخامس/ صور الجرائم المعلوماتية وعقوباتها في النظام السعودي:

أولا: الدخول غير المشروع على المواقع والأجهزة الالكترونية

الدخول غير المشروع: هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع الكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. ”. (المادة الأولى، فقرة 7).

مصطلح الدخول غير المشروع للنظام الالكتروني يشمل كافة الأفعال التي تسمح بالدخول، حيث يستمد الدخول عدم مشروعيته من كونه غير مصرح به.

 ويلاحظ أنه لا يعد من قبيل الدخول غير المشروع: أن يتم ذلك من جهة عامة لها الحق في مراقبة الأنظمة الالكترونية كون المنظم أذن لها بممارسة الحق في المراقبة.

فالدخول إذن هو فعل المخترق “الهاكر” الذي يستعمل عادة برامج تمكنهم من الدخول إلى أنظمة الغير خاصة من على بعد. غير أن الدخول يشمل كل استعمال للحاسب الآلي دون رضاء صاحب الحق فيه، أيا كانت صورة ذلك الاستعمال، كما لو تمكن الفاعل من تشغيله مباشرة أو عن بعد، فالأمر في تجريم الدخول ليس تجريما ماديا بل هو تجريم معنوي. فالفاعل لا يقوم بالدخول إلى النظام بالكسر أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، بل يمكن أن يتم ذلك من على بعد باستعمال برامج الهاكر.

ولم يشترط النظام السعودي أن يكون النظام محميا بكلمة السر، بل إن الدخول غير المشروع معاقب عليه حتى ولو لم يعن صاحبه بوضع كلمة المرور عليه لكي يحميه من تطفل الآخرين. واشترط أن يكون ذلك الدخول بقصد تحقيق غاية معينة، أي استلزم توافر نية معينة وهو ما نسميه بالقصد الخاص.

أولاً: جريمة الدخول غير المشروع وحكمة في النظام السعودي:

 صور الدخول غير المشروع المعاقب عليها وفقا للنظام في المملكة هي:

أ‌-       الصورة الأولى-جريمة الدخول غير المشروع بقصد التهديد أو الابتزاز:

تعاقب المادة الثالثة من النظام على هذه الصورة من صور الدخول غير المشروع بقولها:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:....2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا".

وبالتالي فإن النظام السعودي لا يعاقب في هذا النص على التهديد أو الابتزاز ولكن الدخول بقصد التهديد أو الابتزاز، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون المتهم قد قام بالتهديد أو الابتزاز بالفعل مادامت نيته قد اتجهت إلى تحقيق هذا المقصد.

ب‌-   الصورة الثانية-الدخول بقصد العبث بالبيانات المبرمجة:

قد يكون قصد المتداخل أن يقوم بالعبث بالبيانات داخل الكمبيوتر كأن يقوم بمحوها أو تغييرها أو حذف بعض منها أو إعادة نشرها، فتعاقب المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على صور أخرى من الدخول غير المشروع بقولها:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها."

في هذا النص اكتفى النظام السعودي بالعقاب على الدخول غير المشروع إذا كان غرض الجاني هو العبث بالمعلومات داخل الكمبيوتر وذلك بالتغيير أو بالحذف. وبناء عليه لا يلزم أن يكون المتهم قد توصل بالفعل إلى ذلك الحذف أو هذا التعديل. أما إذا كان المتهم من حقه الدخول إلى النظام وقام بالتعديل أو الحذف فإن هذا التجريم لا ينطبق.

ت‌-   الصورة الثالثة-الدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني:

في هذا الفرض يكون قصد الجاني من التداخل أن يحصل على بيانات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني؛ فتعاقب المادة (7) من النظام سابق الذكر على ذلك بقولها:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: ... 2-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني”.

وقد عرفت المادة الأولى من النظام السعودي المقصود بالنظام المعلوماتي بأنه “مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها وتشمل الحاسبات الآلية”. كما عرفت المقصود بالشبكة بأنها “ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية للإنترنت”.

ويتوافر التجريم – وفقا لصريح هذا النص-حتى ولو لم يتمكن المتهم من الحصول على تلك المعلومات السرية المتعلقة بأمن الدولة أو باقتصاد الدولة، فيكفي أن يكون غرض الجاني من الدخول هو الحصول على هذا النوع من البيانات، عندئذ تقع الجريمة تامة وليست مجرد شروع فيها.

ج - الصورة الرابعة-الدخول غير المشروع بقصد العبث بالموقع:

في هذا الفرض يعاقب النظام السعودي من يقوم بالدخول غير المشروع في النظام إذا كان قصد المتداخل أن يعتدي على الموقع بطريق من الطرق التالية: تغيير تصميم هذا الموقع، إتلاف أو تعديل الموقع، شغل عنوان الموقع. فالمعروف ِأن هناك اسما للموقع، فمن يقوم بالتداخل في عنوان الموقع حتى يحول دون استخدامه بشكل أو بأخر، يسري عليه هذا التجريم.

وقد عرفت المادة الأولى من النظام السعودي المقصود بالموقع بنصها على أنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.”

في ذلك تنص المادة الثالثة على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: …. 3-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه”.

وبالمثل فإن التجريم يتوافر ويحق توقيع عقوبة كاملة على الفاعل حتى ولو لم يتمكن من العبث بالموقع، مادام أن نيته من وراء الدخول غير المشروع هو الوصول إلى تحقيق تلك الغاية.

خاصة التي تورد تجريما لحماية تقنية المعلومات تلك التي تعاقب على الدخول في النظام بدون وجه حق، وتجريم الإخلال بسير النظام، وتجريم إتلاف البيانات أو العبث بها، وتجريم التنصت أي انتهاك سرية البيانات المبرمجة والتبادلات والمراسلات الإلكترونية.

أركان جريمة الدخول غير المشروع

يتمثل الركن المادي في جريمة الدخول بدون وجه حق في القيام بصورة واحدة من النشاط، وهي الدخول غير المشروع،الركن المعنوي في جريمة التداخل غير المشروع، تنتمي هذه الجريمة إلى الجرائم العمدية وبالتالي فإنه يلزم توافر القصد الجنائي من علم وإرادة وبالتالي لو حدث الدخول بطريق الخطأ فإن الجريمة لا تقوم.ولم يكتف النظام السعودي بتطلب القصد الجنائي العام من علم وإرادة، بل استلزم توافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في ضرورة توافر نية من نوع خاص وهو قصد الجاني من الدخول غير المشروع أن يكون بغرض التهديد أو الابتزاز أو بغرض الحصول على بيانات تمس أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج أو تمس الاقتصاد الوطني أو يكون غرضه أن يعبث بالنظام أو بالبيانات التي يحتويها أو يكون غرضه تغيير تصاميم موقع إلكتروني أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.

 

 

ثانيا: جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات

تُعد جريمة التشهير من جرائم القذف والإساءة للسمعة، ويشترط لها ان ترتكب أمام الآخرين أو يتم نشرها عبر مواقع النشر كمواقع التواصل الاجتماعي مثلاً.وجريمة التشهير لا تنطبق على المراسلات الخاصة.

<span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-seri