المحاماة وأثرها في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاماة وأثرها في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.

مقدمة ( شكر )  يذكر أثر المنتديات والمجالس والندوات الادبية والفكرية والتربوية والاقتصادية في اثراء الحركة الفكرية  في البلاد ونقل العلم والمعرفة وصقل المواهب  وتبادل الخبرات  وتواصل رجال العلم والفكر  وتفعيل المشاركة والمسؤولية الاجتماعية . وهذه الثلاثية من المنتديات البارزة

المحاور:

1-  المراد بالمحاماة وأغراضها والحكم الشرعي لها.           

2-  تاريخ المحاماة في بعض الدول الغربية والاسلامية   

3-  أخلاقيات مهنة المحاماة.

4-دور المحاماة في تحقيق العدالة. و أثرها في خدمة المجتمع.

 

التمهيد

المحاماة مهنة ذات هدف سام ٍ ونبيل هو تطبيق الشريعة والانظمة المرعية والتي هي أساس تقدم الأمم وركيزة نهضتها ويتجلى ذلك بالدفاع عن المظلوم ونصرته وردع وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي رواية فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تَحْجِزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ 

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : النَّصْرُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْإِعَانَةُ ، وَتَفْسِيرُهُ لِنَصْرِ الظَّالِمِ بِمَنْعِهِ مِنَ الظُّلْمِ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ وَجِيزِ الْبَلَاغَةِ 
َقالَ الْبَيْهَقِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ الظَّالِمَ مَظْلُومٌ فِي نَفْسِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ رَدْعُ الْمَرْءِ عَنْ ظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ حِسًّا وَمَعْنًى 
    (أن مهنة المحاماة ليست وعاءً لكل راغب ، إذ أن لها حقوقاً والتزامات وتعتبر مهنة المحاماة في جانب آخر أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق العدالة
إن مهنة المحاماة  لا تقتصر على علاقة المحامي بالموكل ، بل تتعداها لتقف في طليعة المهن التي تتميز بتأثيرها الواضح في الواقع الاجتماعي والوطني ، وفي تنمية الفكر الحقوقي والعدلي  لدى أفراد المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم وحثهم على أداء واجباتهم .

قال عنها (روجيسيو) رئيس القضاة الأعلى في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر : "إن المحاماة عريقة كالقضاء،مجيدة كالفضيلة ،ضرورية كالعدالة، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور

مهنة المصاعب

ولئن كانت المحاماة أجل مهنة في العالم ،فهي أيضاً من أشق المهن :

1-              تتطلب الابداع والاعداد الجيد

2-              لأنها تفرض على المحامي أن يتحلى بقيمها،

3-              أن  يعطيها كل وقته ، فهي لا تدع له وقتا للراحة ،

 

س /  وإذا كانت المحاماة كذلك ، فمن هو المحامي وكيف يكون ؟
لابد أن يكون المحامي :

معداً إعداداً عقلياً ومهنياً وعلمياً وروحياً وأخلاقياً ونفسيا ،ليحمل رسالته السامية على خير وجه
ولا بد أن يتحلى با : الحكمة والشجاعة ،العفة والاخلاص والامانة والعدالة ، فالحكمة فضيلة القوة العقلية التي تعين الذكاء إن وجد وتعويضه إن لم يوجد. 
لدية علم شرعي والإلمام بالاتظمة والتعليمات يقف على المبادئ القضائية التي تصدر عن المحاكم باختلاف درجاتها هي الغذاء المثمر في أنحاء العدالة والاقتراب بها إلى الحق

 

 

 

المحور الاول: المراد بالمحاماة وأغراضها والحكم الشرعي لها وما يثار حولها من شبه:

•المحاماة في اللغة :

المحاماة على وزن مفاعلة وهي مشتقة من الحماية ، والحماية قد تكون حماية شر ودفاع عنه ، وقد تكون حماية خير ودفاع عنه .و بما تقدم يتبين لنا أن المحاماة كلمة أصيلة في اللغة العربية وهي مشتقة من فعل حمى ، وحماية المتهم و حقوقه الشرعية هي صلب مهمة المحامي الشرعي .

• المحاماة في الاصطلاح الشرعي:

إن مصطلح المحاماة غير معروف بهذا اللفظ في فقه الشريعة الإسلامية، وإنما يعرف بـ (الوكالة في الخصومة) وقد عرفها الإمام الغزالي الوكالة بالخصومة بقوله :8888 ( لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود  )

• وعرف نظام المحاماة السعودي المحامي في المادة الأولى أنه هو «من يترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية»

•اغراض المحاماة هي: تشمل المحاماة الاتي

1-              تمثيل الموكل في الترافع والدفاع  /  تقديم الاستشارات القانونية للعملاء

  وهذان العملات الرئيسيان حسب المادة الاولى من  نظام المحاماة

2-              المشاركة في صياغة الاتظمة واللوائح /   تقديم الرأي القانونية بصفة عامة للمجتمع  .

3-              المراجعة والتعقيب القانوني أمام الجهات المختصة

4-              التوثيق

 

الحكم الشرعي للمحاماة:

أولاً - القرآن الكريم :

في القرآن الكريم ما يدل دلالة قطعية على جواز الاستعانة بمن هو أفصح لساناً وأكثر بياناً ، وأقدر على إبراز الحجة وتمحيص الأدلة والقرائن والمناقشة وغير ذلك . ولعل الآيات الكريمة تبين ذلك .

قال تعالى : ( قالَ ربِّ إنِّي قَتلتُ مِنهُم نفسَاً فَأخَافُ أَن َيقتُلونِ . وأَخِي هَارونُ هُوَ أَفصحُ مِنّي لِسَاناً فَأَرسِلهُ مَعي رِدْءاً يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذِّبونِ . قَالَ سَنشُدُّ عَضُدكَ بأخيكَ وَنجعلُ لكمَا سُلطاناً فَلا يَصِلونَ إليكمُا بِآياتِنا أنتمَا ومَنِ اتَّبعكمَا الغَالبونَ .) سورة القصص.

قول الله تعالى : ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يومٍ قالوا ربكم أعلمُ بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزقٍ منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً) سورة الكهف.

قال الإمام القرطبي :( في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها ) .

ثانياً- السنة النبوية الشريفة :

لا يخلوا كتاب من كتب السنة إلا وبين طيات صفحاته عدد حسن من الأحاديث التي تدل دلالة المفهوم أو المنطوق على شرعية المحاماة .قال الأمام الشوكاني - عليه رحمة الله- : ( أما كون الوكالة تجوز في كل شيء ، فلأنه قد ثبت منه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين ) ، كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه :(أنه أمره أن يقضي الرجل )وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن أعترفت فارجمها ).

وفي سنن أبي داود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار ).

في هذا الحديث وصف لأحوال الناس أمام القضاء من خلال إظهار تفاوتهم في البيان والآراء وهذا التبيان يؤدي إلى خلل في ميزان العدل ، فالذي يملك لساناً طلقاً وأسلوباً متيناً مدعما  بالحجج والبراهين يستطيع أن يقلب الباطل حقاً ، والحق باطلاً .

أما إذا استعان الخصم الضعيف بوكيل يملك من العلم ما يملك فإنه يستطيع أن يدحض حجة وبراهين خصمه، ويرجع الحق إلى أصحابه.

ومن الآثار عن الصحابة الدالة على مشروعية المحاماة:

ما ورد أنه كان بين حسان بن ثابت، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعض الناس منازعة عند عثمان بن عفان، فقضى عثمان على حسان، فجاء حسان إلى عبد الله بن عباس فشكا ذلك إليه، فقال له ابن عباس: (الحق حقك ولكن أخطأت حجتك، انطلق معي. فخرج به حتى دخلا على عثمان فاحتج له ابن عباس حتى تبين عثمان الحق فقضى به لحسان بن ثابت ) .

وهذا الأثر واضح الدلالة من دون أي تفسير ، أو تأويل على أصالة المحاماة في التاريخ الإسلامي، فحسان بن ثابت شاعر رسول الله يجيد الشعر وصوغه ، بيد أنه لا يستطيع أن يصيغ أقواله بقوالب تثبت حقه . بل هذه مهمة الجهبذ ابن عباس رضوان الله عليه الذي فقه قضية حسان وبيّن للقاضي الحق فقضى به .

شبهات حول مهنة المحاماة والرد عليها:

*الشبهة الأولى : عدم معرفة هذه المهنة قبل القرن الثاني عشر من الهجرة ودخولها إلى بلادنا عبر أوربا مع الاستعمار الأوربي .

*الرد على الشبهة الأولى :  إن المحاماة أو ما يطلق عليها الفقهاء الوكالة بالخصومة قديمة في بلاد المسلمين  قدم المحاكم الشرعية ، بيد أن هذه المهنة لم تتطور بهذا المفهوم إلا عند دخول الاستعمار الغربي إلى بلاد المسلمين  والمسلمون قادرون على تطوير المهنة بالمفهوم الشرعي والنظامي المتفق مع شريعتنا

*الشبهة الثانية: إن الإسلام لا يبيح التوكيل بالخصومة أمام القضاء إلا في حالات اضطرارية .

*الرد على هذه الشبهة :  ( لحقيقة هي أن الوكالة بالخصومة جائزة في كل القضايا كقاعدة عامة إذا كانت ضمن دائرة المساعدة على إظهار الحقيقة وتطبيق الشريعة .

فالسلف الصالح - رضوان الله عليهم - كانوا يستخدمون الوكالة على نطاق واسع ولعل الأحاديث والآثار التي سوف نوردها - إن شاء الله - ستبين هذه الحقائق .

المحور الثاني: تاريخ المحاماة في الدول الغربية وبعض الدول الإسلامية:

يرجع ظهور مهنة المحاماة إلى عهد قديم في التاريخ،

" فقد وجد عند المصريين القدماء قبل الميلاد جماعة من أهل العلم يسدون المشورة للمتخاصمين،

وعند السومريين القدماء وفي عهد حمورابي عام 1750 قبل الميلاد كان لكل خصم في خصومة مدنية أو جنائية حق توكيل غيره للمطالبة بحقه أو براءته ، ويرجع أول استعمال لمصطلح advocatus

بمعناه (من يستنجد به الناس )  ومضمونه ( صديق يساعد المتهم بحضوره محاكمته ) وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث (المحامي ) في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ،

ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلى عام 1292 هجرية 1876م حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء الدعاوى.

نشأة المحاماة في النظم القانونية اللاتينية  : المحاماة في القانون الوضعي الروماني :

لم تكن مهمة المحاماة محصورة في روما في عمل واحد بل مقسمة إلى شقّين وفق طبيعة كل عمل ، فهناك المشورة القانونية وهي للفقيه ، وهناك المرافعة وهي للخطيب .

الفقيه:  هو الذي يدرس الدعوى ويعطي رأيه فيها على أحسنوجه ويعلم طالب المشورة الدفوع والطلبات القانونية ، ويلقنها إلى الخطيب .

الخطيب :  هو الذي يرافق صاحب الدعوى ويقف معه أمام المحكمة دون أن يكون وكيلا" عنه ، ويظهر حينئذ مهارته وبراعته في الدفاع أمام القاضي .

ويرى شراح القانون الروماني أن تسمية AdVocotus تمثل مصطلحا" عاما" يندرج تحته كل من الفقهاء والخطباء oratori .

و مما تقدم يظهر أن مهمة المحامي العصر الروماني لم تكن دراسة القضية والدفاع عن المتهم بل كانت مهمة دراسة القضية لرجل عالم بالقانون ودقائقه،

ومهمة الدفاع توكل إلى شخص آخر عليم باللغة وأساليبها فالشخص الأول يعطي صاحب الدعوى رأيه القانوني على شكل دفوع وطلبات يخدمه الثاني عن طريق أسلوبه البلاغي فهو يستعمل كل ما أعطي من قوة لبيان أن الحق مع موكله .

المحاماة في القانون الفرنسي :

بدأ تنظيم مهنة المحاماة في فرنسا في عهد الملك لويس التاسع الذي فرض على المحامين قيودا" شديدة محتما" عليهم ألا يتقدموا للقضاء إلا بقضايا سليمة و أن يبتعدوا في دفاعهم عن الاعتداء على الخصم و أن يلتزموا القصد في التعبير و ألا تتحرك شفاههم بمذمة أو نقيصة

وفي عام 1344 ميلادي وضع برلمان فرنسا قواعد تحدد أسماء من يبقون مقيدين  بجدول المحامين ، وبعض تلك القواعد والقيود لم تفقد قيمتها إلى اليوم  ومن تلك القيود :

أن يؤدي المحامي يميناً بأن يقوم برسالته بإخلاص و ذمّة .

ألا يقبل قضية يعرف بطلان الحق فيها .

أن يتجنب الإدلاء ببيانات كاذبة .

ألا يحاول الحصول من موكليه على مبالغ بأسباب مصطنعة.

وأنشئت اللائحة للمرة الأولى عام 1790 ميلادي في فرنسا وكانت بداية عصرية لنظام المحاماة الذي تعرض في تطوره للرقابة والإشراف من جانب القضاء  و خاصّة في عهد نابليون الذي كان من ألد خصوم المحامين .

وتوج نضال المحامين  في فرنسا  بقانون 27 آب 1830م . وما ورد عليه من تعديلات

و نتيجة لهذا القانون الجديد انتقلت مهنة المحاماة نقلة هامة جداً إذ اعتبرها المتشرع الفرنسي عوناً للقضاء ، لإظهار الحقيقة و نصرة المظلوم ، فأحاط المحامي بحصانة تشبه حصانة القاضي واعتبر الاعتداء عليه وهو يمارس مهنته ،اعتداءاً على القضاء .

 المحاماة في القانون الإنكليزي :

ما ذا تتخيلون كيف كان الدفاع عن المظلوم في العرف الانكليز في الماضي ؟

 ( كان النزال والتقاتل بالرماح على صهوة الجياد هما الوسيلة الوحيدة للحكم والقضاء لصالح الغالب دائماً والذي يعد بذلك بريئاً ، أما المغلوب فهو المذنب  وهكذا كانت و مازالت العدالة في العصور الوسطى في إنجلترا ومن ينهج نهجها و يدور في فلكها .

واستمرت حال النزال هذه إلى أن حرمتها الكنيسة على أساس أنها تخالف التعاليم المسيحية .

و نتيجة هذا التحريم اضطر طرفا الخصومة القضائية إلى أن يستعينا بصديق له خبرة قضائية و دراية بأعمال القضاء وإجراءاته ، لذلك كان هذا الصديق من يردد العبارات الشكلية الضرورية لإقامة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدفاع .

وفي القرن الرابع عشر ظهرت طبقة جديدة مختارة من قبل التاج الملكي الإنكليزي سميت "Sergeants" التي أصبح لها شأن كبير حتى أن القضاة كانوا يختارون منها وصار المتميز منهم يشكل مدرسة يجتمع في منزله الطلبة لتلقي العلم القانوني ،

 

وتتوزع ممارسة مهنة المحاماة اليوم في إنجلترا بين / المحامي و يطلق عليه اسم  Barrister / و وكيل الدعاوى يطلق عليه اسم Sollicitor . ومن المعروف اليوم  أنه لا يجوز المثول أمام بعض الهيئات القضائية إلا لمن كان محاميا Barrister حيث يترافع مثلا" أمام مجلس اللوردات ، و اللجنة القضائية للشؤون الخاصة و المحكمة العليا و المحاكم الجزائية في المقاطعات و المحكمة الجنائية المركزية في لندن

مهنة المحاماة في البلاد العربية:

صدرت في مصر أول لائحة لتنظيم المحاماة عام 1884 وأول قانون كان قانون رقم 26 لسنة 1912 الذي تم سنداً له تأسيس نقابة المحامين المصريين .

وفي السودان صدر عام 1906م مرسوم بمزاولة المهنة ثم صدر عام 1935م أول قانون لمهنة المحاماة في السودان وتأسست النقابة عام 1952م

وفي تونس صدر القانون وتأسست النقابة عام 1958م  والجزائر تأسست النقابة فيها عام 1920م وصدر أول قانون لتنظيم المهنة عام 1975م

أما الكويت فقد تأسس فيها جمعية المحامين عام 1963م وصدر القانون المنظم للمحاماة رقم 42 عام 1964 ، والبحرين عام 1973 تأسس فيها جمعية المحامين وعام 1980 صدر قانون المحاماة