طلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه إذا سقط الحد أو القصاص

قرار رقم (7/م) وتاريخ 6/3/1435هـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد.

فبناء على الصلاحية الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا بموجب نص الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ.

وبعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا ما أعد من بحث في موضوع طلب المدعي الخاص تعزيز من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض، وبعد المناقشة والتأمل، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالأكثرية ما يلي:

إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزيز الجاني، وإذا أقام دعواه مع المدعي العام، فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(الهيئة العامة للمحكمة العليا)